واجبات المحامى

تقييم المستخدم: 0 / 5

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

فيجب على المحامي أن يحافظ دائماً أبداً على مظهره اللائق لأنه يعبر عن سمو لرسالته التي يحملها وذلك من خلال حضوره بالزى اللائق والخاص بالمحاماة. وأيضاً باتخاذه مكتباً لائقاً في دائرة النقابة التابع لها عمله.
لقد ألزم القانون على المحامي احترام القوانين والسلطة العامة. وقضى بمعاقبة من يخالف ذلك.
ونصت المادة 98 من قانون المحاماة على العقوبات التي توقع على المحامي الذي يخالف أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو الذي يخل بواجبات المهنة أو يتصرف تصرفاً ينال من قدر المهنة وهذه العقوبات هي:
الإنذار ــ اللوم ــ المنع من مزاولة المهنة ــ محو الاسم نهائياً من الجدول
هذا من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المحامي ، مما يتفق مع أخلاقيات وسمو رسالة المحامي.
وقد نصت المادة 64/1 من قانون المحاماة على أن "على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.
نصت المادة 62 من قانون المحاماة على أن "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
فيتضح لنا إذن أنه يحب على المحامي أن يكون متسماً بالشرف والنزاهة عند تأديته واجباته.
وضحت هذا الواجب (المادة 80 من قانون المحاماة) فإنه يمتنع على المحامي مساعدة خصم موكله حتى ولو كانت هذه المساعدة من قبيل المشورة وذلك في نفس النزاع القائم بين موكله وخصمه ، أو إذا كان هذا النزاع مرتبط به. وعلى وجه العموم لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية ، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63 منه : " يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته".
ونصت على ذلك المادة 65 من قانون المحاماة بقولها:"على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
ومن المتفق عليه أنه يجوز للمحامي عن المتهم أن يسمع كشاهد نفي ، إذ لا يوجد أي تعارض بين الصفتين ، صفته كمحام عن المتهم وصفته كشاهد نفي للاتهام المنسوب إلى موكله ، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحامي أن يكون شاهدًا ، ولكن استشهاد سلطة الاتهام بالمحامي هو وحده الذي يتعارض مع واجبه في الدفاع عن المتهم ، ومع ما يمليه عليه واجب عدم إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها فلا يجوز للمحامي ــ حينئذ ــ أن يشهد ضد موكله المتهم المكلف بالدفاع عنه.
)د. عبد الرءوف مهدي ــ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ــ طبعة نادي القضاة ـــ 2003 ــ رقم 915 ــ ص 1334 )
( د. محمود نجيب حسني ــ الإجراءات ــ جـ 2 ــ 1988 ــ ص 488 )
والأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل ، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته ، ولو اتصلت بجناية سواء أكان فيها جانيًا أو مجني عليه ، وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا ، ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت (لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
جاء هذا الالتزام من أن المحامي الذي كان يعمل لدى جهة ما فإنه بذلك يحمل لها ولاء مفروض ونصت على ذلك المادة 66 من قانون المحاماة بقولها : " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامي يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لانتهاء علاقته بها" .
لا بد وأن تكون العلاقة بين المحامي وأعضاء الهيئات القضائية قائمة على الحب والاحترام المتبادل والتقدير الكامل لهما ، وأنه يحب على كل مواطن احترام هيبة ومكانة القضاة ، وبصفة خاصة فإن ذلك واجب على المحامي قبل أي مواطن آخر.
ولقد نصت المادة 67 من قانون المحاماة على أن "يراعي المحامي في مخاطبة المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتقدير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل".
م(69 ) من قانون المحاماة المصري.
نصت المادة 71 من قانون المحاماة على أنه" يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة ، كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتته المكتبية أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
نصت على هذا الواجب المادة 57 من قانون المحاماة إذ نصت على أن "يشرف المحامي على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق".
ليس ذلك فقط وإنما يجب على المحامي أن يصدر توكيل للمحامين العاملين معه لتمكينهم من أداء مهام المهنة نيابة عنه من إطلاع وتقدير المستندات واستلام الأحكام وغيرها.
نصت على ذلك المادة رقم 78 من قانون المحاماة "يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
16. يجب على المحامي أن يمثل موكله في حدود الوكالة وله حرية الدفاع وتكييف الدعوى
17. لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق :ـ
هذا الواجب هو مقرر لمصلحة الموكل حتى لا يتنازل المحامي عن التوكيل في وقت حرج وغير مناسب مما يسيء من الموقف القانوني للموكل.
وهذا الواجب أخذ صفة الإلزام والإجبار إذ نصت عليه المادة 92 من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق" .
ويجب على المحامي أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل.
وإذا أراد المحامي أن يتنحى عن دفاعه فلا يجوز له ذلك إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها ويستمر في الدفاع إلى أن تعين المحكمة محامي آخر وتقبل تنحيه عن الدفاع.
18. يجب على المحامي أن يحتفظ بسر موكله :ـ
نصت م/79 من قانون المحاماة على أنه "على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى".
هذا الواجب من أهم واجبات مهنة المحاماة نظراً لأنها رسالة لها قدسيتها في الشرف والأمانة والاحتفاظ بأسرار الموكلين.
وفي ذات المعنى والسياق سالف البيان نصت م 66 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه :
" لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة "
نصت على هذا الواجب المادة 81 من قانون المحاماة "لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها " ، وأيضاً نصت المادة 82 على أنه "للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
إذن ، يتضح لنا أنه لا يجوز للمحامي التعامل في الحقوق المتنازع عليها وإنه من حقه تقاضي أتعابه على ما قام به من أعمال المحاماة

بيانات التواصل

  • الهاتف: 01006677670
  • البريد : Info@zekryfirm.com
  • مقر العمل :الجيزة ١٦شارع مراد الدور الثالث شقة ١١
  • مقر العمل :بنها ش حمزة المتفرع من شارع الكوبرى

مكتب الاستاذ وائل ذكرى هو أحد أهم المؤسسات القانونية المتكاملة الخدمات الرائدة في جمهوريه مصر العربية حيث يقدم الحلول القانونية لجميع العملاء في القضايا والمسائل القانونية

 

No event in the calendar
2024 May
السبت الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31