سنويا تمثل آلاف الزوجات أمام محاكم الأسرة لطلب الخلع، ويتقدمن لمكاتب التسوية بطلبات لحسم الخلافات بينهن وبين أزواجهن، فمنهن من تحل مشكلتها دون تحويل الطلب إلى دعوى قضائية وذلك بعد عقد الصلح وتعهد الزوج بحسن المعاملة وتنفيذ شروط الزوجة، وأخريات يقفن أمام المحكمة بدعوى رسمية للطلاق بعد فشل التسوية، وهنا للمحكمة أن تأخذ بأسباب الزوجة أو ترفص دعواها.
ومن خلال السطور التالية نوضح للأزواج الزوجات المتضررين أبرز الأسباب التى إذا توافرات يتم رفض دعوى الخلع ومدي إمكانية رفع الدعوى مرة أخري.
1-الخلع هو تطليق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو أن تصدر منه إساءة للزوجة.
2-ولكي يتم الخلع يجب أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، من خلال رد المهر لزوجها .
3-تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
4- والزوجة عليها أن تقرر بشكل صريح أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا ترغب باستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
5-كما أن عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار برغبتها بالخلع يترتب عليه رفض دعوى الخلع .
6-يجب حضور الزوج أمام المحكمة بنفسه.
7-يتم رفض الدعوي حال ثبوت ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.
8-يتم رفض الدعوي حال عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات متتالية.
9- كما أن قيام الزوجة برفع دعوى طلاق الضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.
10- إذا قضى برفع دعوى الخلع فاللزوجة التى لم يقضي لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
