هل يمتد عقد الايجار للحفيد

تقييم المستخدم: 0 / 5

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

هل يمتد عقد الايجار للحفيد ؟؟؟؟؟؟

نعم يمتد عقد الايجار للحفيد اذا توفى المستاجر الاصلى ( الجد ) قبل 15/11/2002 حتى لو توفى والد الحفيد (ابن المستاجر الاصلى ) بعد هذا التاريخ فقد استقر قضاء محكمة النقض ـ على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وان لا يجوزالامتداد الا لجيل واحد فقط ولا يعمل بالقانون الا فى اليوم التالى لنشره اى بعد 15/11/2002 كما انه لا يطبق باثر رجعى امتداد عقد الايجار فى ضوء الحكم بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة29 من القانون 49 لسنة 1977 1-الموجـــــــز الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك . ( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 ) ( الطعن رقم 17501 لسنة 75 ق جلسة 18/1/2007 ) القاعـــــــدة امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار ـ وتنزل منزلتها الوقائع التي يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ـ ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد ـ الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك . 2-الموجـــــــــز قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع ورفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار لها عنها تأسيساً على عدم جواز امتداد العقد إليها مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والدتها المتوفاة قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 لسنة 1977 . خطأ . ( الطعن رقم 6826 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 ) القاعــــــدة إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعنة بعد أن امتد من قبل إلى والدتها التي توفيت بتاريخ 27/10/2001 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة ـ وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم ـ لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تمحيص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أقامت مع والدتها في تلك العين إقامة مستقرة حتى وفاتها وهو دفاع ـ لو صح ـ لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليهما عملاً بما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعنة إلى والدتها مما يعيبه . 3-الموجــــــز الحكم بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة . أثره . عدم استفادة المطعون ضدها الأولى من امتداد عقد الإيجار عن شقيقها الطاعن . قضاء الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه بامتداد عقد إيجار عين النزاع لها استناداً لهذا النص المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . ( الطعن رقم 507 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/2/2007 ) القاعــــــدة إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات أو بالتقادم مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها فلا تستفيد المطعون ضدها الأولى من امتداد العقد عن الطاعن ـ شقيقها ـ استناداً إلى نص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى نص المادة 29 سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

بيانات التواصل

  • الهاتف: 01006677670
  • البريد : Info@zekryfirm.com
  • مقر العمل :الجيزة ١٦شارع مراد الدور الثالث شقة ١١
  • مقر العمل :بنها ش حمزة المتفرع من شارع الكوبرى

مكتب الاستاذ وائل ذكرى هو أحد أهم المؤسسات القانونية المتكاملة الخدمات الرائدة في جمهوريه مصر العربية حيث يقدم الحلول القانونية لجميع العملاء في القضايا والمسائل القانونية

 

No event in the calendar
2024 May
السبت الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31